الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: من نسي التكبير وشرع في القراءة
؟
• منهم من قال: يعود للتكبير، ثم يقرأ، وهو قول مالك، وأبي ثور، وقول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعود، وهو قول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة.
قلتُ: والقول الثاني أرجح؛ لأنها سنة فات محلها، والله أعلم.
(1)
مسألة [6]: من شك في عدد التكبيرات
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 276): وإذا شك في عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين؛ فإن كبَّر، ثم شك: هل نوى الإحرام، أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن خلفه؛ لأنَّ الأصل عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسًا، فلا يلتفت إليه. اهـ
مسألة [7]: متى يقال دعاء الاستفتاح
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال عقب تكبيرة الإحرام، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
• وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلها، وهذا قول الأوزاعي، ورواية عن أحمد.
قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول؛ لأنَّ الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، وبهذا قال ابن قدامة رحمه الله.
(2)
(1)
وانظر: «المغني» (3/ 275).
(2)
وانظر: «المغني» (3/ 273)«الأوسط» (4/ 281).
480 -
وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفطر بِـ: {ق} وَ {اقْتَرَبَتِ} . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يستحب أن يقرأ في ركعتي العيد بهاتين السورتين المذكورتين في الحديث.
وقد اختار القراءة بهاتين السورتين الشافعي رحمه الله.
واختار أحمد القراءة بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ؛ لأنَّ ذلك ثبت أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في «صحيح مسلم» (878)، عن النعمان بن بشير، وكما في «مسند أحمد» (5/ 7)، عن سمرة بن جندب رضي الله عنهم.
قلتُ: وبأيهما قرأ؛ فقد أصاب السنة، والله أعلم.
(2)
(1)
أخرجه مسلم برقم (891).
(2)
وانظر: «المغني» (3/ 269).