الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: هل يُشترط في إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه
؟
• أكثر العلماء قالوا: لا يكون مُدرِكًا للركعة إلا إذا كبَّر وركع قبل أن يرفع إمامه رأسه، ولم يشترط أكثرهم الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه، واشترط بعض الحنابلة الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه.
• وذهب بعضهم إلى أنه يُدرك الركوع بإدراكه تكبيرة الإحرام، وهو قول عبدالرحمن بن أبي ليلى، والليث، وزُفَر.
قلتُ: الصواب قول الجمهور، وهو أنه يُدرك الركعة بالركوع، ولا يُشترط أن يطمئن مع إمامه، ولكن يجب عليه أن لا يرفع رأسه حتى يطمئن بنفسه، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: الركوع دون الصف
.
• صحَّ عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف، ثم يمشون إلى الصف، إذا أدركوا الإمام في ركوعه، وهم: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بسند منقطع، وفعله جمعٌ من التابعين، منهم: عروة، ومجاهد، وأبو سلمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عند الطبراني في «الأوسط» (7012) بإسناد صحيح، أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد، والناس ركوع؛
(1)
وانظر: «الفتح» (5/ 13).
فليركع حين يدخل، ثم يدبُّ راكعًا حتى يدخل في الصف؛ فإنَّ ذلك السُّنَّة. وصححه الإمام الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (229).
وقد قَيَّدَ جمعٌ من أهل العلم جواز ذلك بما إذا كان قريبًا من الصف، وهم: القاسم، والحسن، والزهري، والشافعي، والليث، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وحُكِيَ عن مالك.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى المنع من ذلك، وهو قول النخعي، وحُكِيَ عن الحسن، وهو قول أحمد في رواية، وهو ظاهر اختيار البخاري، وثبت عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه قال: إذا دخلت والإمام راكع، فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف. ورُوي مرفوعًا، وَوَقْفُهُ أصح.
واستدل من قال بالمنع من ذلك بحديث أبي بكرة: «زادك الله حرصًا، ولا تعد» .
• وذهب بعضهم إلى أنه إنْ كان منفردًا لم يركع حتى يدخل الصف، وإنْ كان معه غيره ركعوا دون الصف، وهو قول إسحاق، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد في رواية، وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول بالجواز إذا كان قريبًا من الصف؛ لحديث عبد الله بن الزبير، وأما إذا كان بعيدًا من الصف، فلا؛ لأنه يحتاج إلى عملٍ كثيرٍ ينافي الصلاة، وفعل الصحابة يُحمل على أنهم كانوا قريبين من الصفوف، وهو صريحٌ في أثر زيد بن ثابت، وأما حديث أبي بكرة؛ فيُحمل قوله:«ولا تعد» ،
أي: إلى الإسراع، فيوافق الحديث الآخر: «إذا أُقيمت الصلاة؛ فلا تأتوها وأنتم تسعون
…
» الحديث، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (783)، «المغني» (3/ 76 - 77)، «الصحيحة» (229).