الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اللّبَاسِ
507 -
عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ
(1)
وَالحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم لباس الحرير
.
دلَّ حديث الباب على تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك الأحاديث المذكورة بعده في الباب تدلُّ على ذلك، وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وغيرهم، وقد وُجِدَخلافٌ شاذٌّ لا يُعبَأُ به كما في «الفتح» و «النيل» .
(3)
مسألة [2]: حكم الصلاة في لباس الحرير
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجزئ، وعن أحمد روايتان، ومذهب أهل الظاهر أنَّ الصلاة فيه غير مُجزِئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من الحنابلة،
(1)
الحِرَ: هو الفرج، أي: يستحلون الفرج الحرام، عنى به الزنا.
(2)
حسن. أخرجه أبوداود (4039)، بإسناد حسن، وأصله في «البخاري» برقم (5590) معلقًا مجزومًا به. وهو موصول من طرق كثيرة. انظر «تغليق التعليق» (5/ 17).
(3)
انظر: «المغني» (2/ 304)، «المجموع» (4/ 435)، «التمهيد» (15/ 146)، «النيل» (1/ 594)، «غاية المرام» (3/ 406).