الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح
.
• في المسألة أقوال:
الأول: الرخصة، وهو قول أحمد في رواية، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة زهير ابن حرب، واستدلوا بحديث:«إلا رقمًا في ثوب» .
الثاني: الكراهة، وهو قول مالك، والثوري، وبعض الحنابلة.
الثالث: التحريم، وهو قول الشافعية، وأحمد في رواية، وبعض الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا بالأدلة المتكاثرة في تحريم صور ذوات الأرواح، وهذا القول هو الصواب بدون مِرْيَة.
وأما حديث: «إلا رقمًا في ثوب» ؛ فهو محمول على ما إذا كانت مقطوعة الرأس، أو صورة من غير ذوات الأرواح.
ومال شيخ الإسلام رحمه الله في «شرح الصلاة من العمدة» (ص 394 - ) إلى تضعيف هذه الزيادة، وإلى كونها مدرجة من الراوي، وليست من كلام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال رحمه الله: يبين ذلك: أن حديث الاستثناء مبهم محتمل؛ إذا سيق بلفظه عن بسر ابن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم -