الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصل الجواز. اهـ.
(1)
مسألة [4]: رش الماء على القبر عند الفراغ
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المقنع» : ويُرَشُّ عليه الماء. قال المرداوي: وكذا قال الأصحاب. اهـ
وقال الشيرازي رحمه الله في «المهذب» : ويُرشُّ عليه الماء؛ لما روى جابر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رشَّ على قبر ابنه إبراهيم الماء. ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره؛ فلا يُعرف. اهـ
قلتُ: حديث جابر ضعيف جدًّا، أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 273)، ومن طريقه البيهقي في «السنن» (3/ 411)، و «المعرفة» (3/ 187) من مراسيل أبي جعفر الصادق، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، ولكن يُستحبُّ الرش على القبر للمعنى الذي ذكروه، والله أعلم.
(2)
مسألة [5]: حكم الدفن في التابوت
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 287): وهذا الذي ذكرناه من كراهية التابوت مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، وأظنه إجماعًا، قال العبدري رحمه الله: لا أعلم فيه خلافًا. يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة. اهـ.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (3/ 437)، «المجموع» (5/ 297)، «الفتح» (1390).
(2)
انظر: «الإنصاف» (2/ 523)، «المجموع» (5/ 296).
(3)
وانظر: «الإنصاف» (2/ 521).