الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ؛ فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر. اهـ
مسألة [1]: متى يبدأ في القصر
؟
• قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1089): قَالَ اِبْن المنْذِر: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَنْ يُرِيد السَّفَر أَنْ يَقْصُر إِذَا خَرَجَ عَنْ جَمِيع بُيُوت الْقَرْيَة الَّتِي يَخْرُج مِنْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْل الْخُرُوج عَنْ الْبُيُوت، فَذَهَبَ الْجمْهُور إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَة جَمِيع الْبُيُوت، وَذَهَبَ بَعْض الْكُوفِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ السَّفَر يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ فِي مَنْزِله، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا رَكِبَ قَصَرَ إِنْ شَاءَ. وَرَجَّحَ اِبْن الْمُنْذِر الْأَوَّل بِأَنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَقْصُر إِذَا فَارَقَ الْبُيُوت، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْل ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَام عَلَى أَصْل مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُت أَنَّ لَهُ الْقَصْر، قَالَ: وَلَا أَعْلَم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَصَرَ فِي شَيْء مِنْ أَسْفَاره إِلَّا بَعْد خُرُوجه عَنْ الْمَدِينَة. اهـ.
(1)
وقد ثبت عن علي بن أبي طالب، وعلَّقه البخاري في «صحيحه» ، باب (5) من كتاب تقصير الصلاة، أنه كان في سفر، فقصر بأصحابه، وهم يرون البيوت، ثم رجع من سفره فقصر بهم وهم يرون البيوت. أخرجه عبد الرزاق، وابن المنذر وغيرهما.
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة من طريقين يشهد أحدهما للآخر.
(2)
(1)
وانظر كلام ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 351 - 354).
(2)
وانظر: «ضياء السالكين» (ص 85)، «عبد الرزاق» (2/ 529)، «نصب الراية» (2/ 183).
418 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى المَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(1)
419 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ (يَوْمًا)
(2)
يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(3)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: سَبْعَ عَشْرَةَ
(4)
، وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ.
(5)
420 -
وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.
(6)
(1)
أخرجه البخاري (1081)، ومسلم (693).
(2)
ساقطة من (ب).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1080)(4298).
(4)
أخرجها أبوداود (1230)، بإسناد ظاهره الصحة، ولكن رواية البخاري أصح.
وقد جمع البيهقي بينهما بأن يكون من قال سبعة عشر يومًا لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج. قال الحافظ: وهو جمع متين.
(5)
ضعيفة معلولة. أخرجه أبوداود (1231)، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس.
ورجح البيهقي (3/ 151) الإرسال، فرواه من وجه آخر بإسناد صحيح عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري فذكره مرسلًا. ثم قال: هذا هو الصحيح مرسل.
ثم قال: ورواه عراك بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك كله، والله أعلم. اهـ، يعني بذلك رواية البخاري المتقدمة.
قلتُ: وقد روي من طريق عراك بن مالك، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس فذكره. أخرجه النسائي (3/ 121) وإسناده ظاهره الصحة، وقد اختلف في إسناده كما أشار البيهقي قريبًا إلى أنه قد روي عن عراك مرسلًا، فلا يقوى هذا على معارضة رواية الصحيح، والله أعلم.
(6)
ضعيف. أخرجه أبوداود (1229) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.