الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
518 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم تمني الموت
.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (2680): فِيهِ التَّصْرِيح بِكَرَاهَةِ تَمَنِّي الْمَوْت لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ مِنْ مَرَض، أَوْ فَاقَة، أَوْ مِحْنَة مِنْ عَدُوّ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ مَشَاقّ الدُّنْيَا، فَأَمَّا إِذَا خَافَ ضَرَرًا فِي دِينه، أَوْ فِتْنَة فِيهِ، فَلَا كَرَاهَة فِيهِ؛ لِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره، وَقَدْ فَعَلَ هَذَا الثَّانِي خَلَائِق مِنْ السَّلَف عِنْد خَوْف الْفِتْنَة فِي أَدْيَانهمْ، وَفِيهِ أَنَّهُ إِنْ خَالفَ وَلَمْ يَصْبِر عَلَى حَاله فِي بَلْوَاهُ بِالْمَرَضِ وَنَحْوه؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ، أَحْيِنِي إِنْ كَانَتْ الْحَيَاة خَيْرًا
…
إِلَخْ، وَالْأَفْضَل الصَّبْر، وَالسُّكُون لِلْقَضَاءِ. اهـ
قلتُ: هكذا قال النووي بالكراهة، والنهي حقيقته التحريم، ولا نعلم صارفًا له عن حقيقته، وقد صرَّح بعدم الجواز، وعدم الْحِل ابن حزم في «المحلَّى» (608)، والإمام الألباني في «أحكام الجنائز» (ص 12)، ولا يُعارض الحديث قوله تعالى عن يوسف عليه السلام:{تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [يوسف:101]؛ فإنَّ
(1)
أخرجه البخاري (6351)، ومسلم (2680).
المراد منه أن يثبته على الإسلام، وأن يتوفاه عليه كما هو ظاهر.
وقد جاء في ضمن حديث طويل في «مسند أحمد»
(1)
من حديث معاذ بن جبل، وابن عباس رضي الله عنهم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«وإذا أردت بعبادك فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون» .
فهذا يدلُّ على ما ذكره النووي من جواز الدعاء بالموت إذا خاف الفتنة على دينه، والله أعلم.
(1)
أخرجه أحمد (1/ 368)(5/ 243)، وهو حديث حسن بشواهده وطرقه.
519 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ» . رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
شرح الحديث
قال السِّنْدي رحمه الله: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت؛ فقد تبقى عليه بقية من ذنوب، فيُشدد عليه وقت الموت؛ ليخلص عنها، وقيل: هو من الحياء؛ فإنه إذا جاءته البُشرى مع ما كان قد اقترف، حصل له بذلك خجلٌ، وحياءٌ من الله تعالى، فعرق لذلك جبينه، وقيل: يحتمل أنَّ عرق الجبين علامة جُعلت لموت المؤمن، وإنْ لم يعقل معناه. اهـ
(2)
قلتُ: والقول الأول أقرب، وهو علامة لحسن الخاتمة، وقد تتخلف عن البعض، ولا يدل ذلك على سوء خاتمته، والله أعلم.
(1)
صحيح. أخرجه النسائي (4/ 65)، والترمذي (982)، وابن ماجه (1452)، وابن حبان (3011)، وهو حديث صحيح.
تنبيه: الحديث لم يخرجه أبوداود، وأخرجه ابن ماجه مع من تقدم.
(2)
«حاشية سنن النسائي» (4/ 706).