الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: هل يكبر عقب النوافل
؟
• ذهب أبو جعفر الصادق، والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر، واختاره ابن المنذر، أنه يكبر عقب النوافل، كما يكبر عقب الفرائض.
• وذهب أكثر العلماء إلى التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب الفرائض، فكذلك النوافل، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر
؟
• فيه قولان:
الأول: لا يكبر، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.
الثاني: يكبر، وهو قول الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري في رواية، ومالك، والنخعي، والشافعي، وأحمد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحكم في الرجل منفردًا كحكمه في الجماعة، وتقدم حكم المسألة.
(2)
(1)
وانظر: «الأوسط» (4/ 308)، «الفتح» لابن رجب [باب (12) من كتاب العيدين]، «المجموع» (5/ 39).
(2)
وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (12) من كتاب العيدين]، «الأوسط» (4/ 305 - 306).