الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: إذا سقط في القبر ما لهُ قيمة؛ فهل ينبش لأخذه
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المقنع» : وإنْ وقع في القبر ما له قيمة نُبِشَ، وأُخِذَ. اهـ
قال المرداوي رحمه الله في «الإنصاف» (2/ 528) مُعلِّقًا عليه: هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب، وعنه -يعني أحمد- المنع إنْ بُذِلَ له عِوَضُهُ. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 300): إذا وقع في القبر مالٌ؛ نُبِشَ، وأُخْرِجَ، سواء كان خاتمًا، أو غيره، قليلًا، أو كثيرًا، هكذا أطلقه أصحابنا. اهـ.
(1)
مسألة [2]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر
؟
من الأغراض الشرعية في نبش القبر عند أهل العلم: أن يدفن الميت في أرض مغصوبة، أو يكون الكفن مغصوبًا، ولم يرض صاحب الحق بالقيمة، بل يريد أرضه بعينها؛ فيجوز نبشها لإعادة الحق لأهله.
(2)
ومن الأغراض الشرعية في نبش القبر: إصلاح القبر إذا وهى، أو خشي تهدمه على الميت، أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة