الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب الشافعي، ومالك، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، إلى أنَّ له القصر؛ لأنَّه مسافر، لكن قال الإمام الشافعي: أُحِبُّ له أن يُتم احتياطًا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنَّ له القصر؛ لأنه ما زال مسافرًا، ولا شك أنَّ له بلد إقامة، وإنْ أتمها احتياطًا كما قال الشافعي؛ فهو أفضل، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: إذا مرَّ ببلدة له فيها أهل، ودار، فهل يتم، أم يقصر
؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يتم، صحَّ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج عبد الرزاق (2/ 524)، بإسناد صحيح عن ابن عباس، أنه قال: إذا قدمت على أهلٍ لك، أو ماشية؛ فأتم الصلاة. وهذا قول أحمد، وعنه رواية أنه قال: يُتم؛ إلا أن يكون مارًّا.
القول الثاني: إذا أراد أن يقيم بها يومًا وليلة؛ أتمَّ، وإلا قصر، وهو قول مالك.
القول الثالث: إذا أقام بها أربعة أيام؛ يتم، وإلا فيقصر، وهو قول الشافعي، وابن المنذر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح -والله أعلم- القول الأول، وإنْ مرَّ مرورًا ولم يمكث فالأقرب أنه يقصر، وبالله التوفيق.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (3/ 118)، «الأوسط» (4/ 368)، «الضياء» (ص 118).
(2)
وانظر: «المغني» (3/ 151)، «الأوسط» (4/ 364)، «الضياء» (ص 102).