الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبد الله غفر الله له: ما صححه ابن رجب هو الصواب، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.
(1)
مسألة [7]: هل للمستمع للخطبة أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا ذُكِرَ
؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: أنه يصلي على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في نفسه، وهو مذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، واستدلوا بحديث:«البخيل من ذُكِرتُ عنده، فلم يصل عليَّ»
(2)
، وحديث:«رغم أنف رجلٍ ذُكرتُ عنده، فلم يُصَلِّ عليَّ»
(3)
، قالوا: وعموم الأمر بالإنصات مُقيَّد بهذه الأدلة، وهو يصلي في نفسه، فلا يُنافي الإنصات. قالوا: وتخصيص عموم أحاديث النهي عن الكلام أولى؛ لأنَّ عمومها ضعيفٌ، فقد خصص في الكلام مع الخطيب، وخصص بصلاة تحية المسجد، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصص بالكلام الواجب، كتنبيه الضَّرير، أو تنبيه الغافل عن بعض الهوام، ونحو ذلك.
القول الثاني: أنه يُنصت، ولا يُصلي على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو اختيار الثوري، وأبي حنيفة، ومحمد، والليث، ومالك في رواية، والشافعي، واستدلوا بعموم
(1)
وانظر: «عبد الرزاق» (3/ 226)، «الأوسط» (4/ 75) ط/الفلاح، «التمهيد» (19/ 34 - ).
(2)
أخرجه الترمذي (3546)، والنسائي في «الكبرى» (8100)، وأحمد (1736) من حديث الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وفي إسناده: عبدالله بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي، روى عنه أربعة، ووثقه ابن حبان، وابن خلفون؛ فلا بأس بتحسين حديثه، والله أعلم.
(3)
أخرجه الترمذي (3545)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1282).