الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
441 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
442 -
وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: حكم قراءة السُّوَر المذكورة في صلاة الجمعة
.
استحبَّ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسُّور المذكورة.
في الأولى: [سورة الجمعة]، وفي الثانية:[سورة المنافقين]، أو في الأولى: سورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
مسألة [2]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة
.
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصلاة يتولَّاها الذي يتولى الخطبة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ويجزئ عندهم أن يُصلي بالناس من لم يخطب.
• ولكن اختلفوا: هل يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، أم لا؟ وفي ذلك
(1)
أخرجه مسلم برقم (879).
(2)
أخرجه مسلم برقم (878).