الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والله أعلم.
(1)
مسألة [8]: حالات المأموم مع الإمام
.
للمأموم مع إمامه أربع حالات:
1) المتابعة. 2) الموافقة. 3) السَّبق. 4) الفوات.
الحالة الأولى: المتابعة.
وهي المأمور بها، والمشروعة عند جميع أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» كما في الحديث الذي في الباب، ومعنى المتابعة: أنْ يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام، بدون موافقة.
الحالة الثانية: الموافقة.
ومعناها: أنْ يركع المأموم مع إمامه، ويسجد معه، ويرفع معه.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَيُكْرَهُ فِعْلُهُ مَعَهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ تَكُونَ أَفْعَالُهُ مَعَ أَفْعَالِ الْإِمَامِ.
ثم استدل ابن قدامة رحمه الله بحديث البراء بن عازب في «الصحيحين»
(2)
، وفيه: لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.
وبحديث أَبِي مُوسَى في «صحيح مسلم» (404)، وفيه:«فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ» .اهـ
(1)
وانظر: «المجموع» (4/ 201).
(2)
أخرجه البخاري برقم (690)، ومسلم (474).
وجاءت رواية عن الإمام مالك بموافقة الجمهور، وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى بطلان صلاته إذا وافق إمامه، وقال به بعض الحنابلة، وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ التحريم جاء في حقِّ المسابق كما سيأتي، ويُفهم منها مشروعية المتابعة، والموافقة، ولكن الائتمام الكامل لا يحصل إلا بالمتابعة، فلذلك كره له الموافقة، والله أعلم.
(1)
تنبيه: ما تقدَّم من كراهية الجمهور للموافقة إنما هو في الأفعال الظاهرة، كالركوع، والسجود، والقيام، والقعود، وأما الأفعال التي ليست بظاهرة، وكذلك الأقوال في الصلاة؛ فيُشرع فعلها مع الإمام، وقبل الإمام؛ ما خلا تكبيرة الإحرام، والسلام؛ فإنه يقولها بعد الإمام، وقد تقدَّم حكم من كبَّرَ، أو سلَّمَ قبل إمامه في موضعه.
الحالة الثالثة: السَّبْق.
وهو أن يركع المأموم، أو يسجد، أو يقوم، أو يقعد قبل إمامه، وهو مُحرَّمٌ عند عامة أهل العلم، بل عدَّه بعضهم من الكبائر.
ويدل على تحريمه حديث أبي هريرة في «الصحيحين»
(2)
، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» .
وحديث أنس في «مسلم» (426) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنِّي إمامكم، فلا
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 208)، «الفتح» لابن رجب (4/ 161 - 162).
(2)
أخرجه البخاري برقم (691)، ومسلم برقم (427).