الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: هل يُشترط في إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه
؟
• أكثر العلماء قالوا: لا يكون مُدرِكًا للركعة إلا إذا كبَّر وركع قبل أن يرفع إمامه رأسه، ولم يشترط أكثرهم الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه، واشترط بعض الحنابلة الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه.
• وذهب بعضهم إلى أنه يُدرك الركوع بإدراكه تكبيرة الإحرام، وهو قول عبدالرحمن بن أبي ليلى، والليث، وزُفَر.
قلتُ: الصواب قول الجمهور، وهو أنه يُدرك الركعة بالركوع، ولا يُشترط أن يطمئن مع إمامه، ولكن يجب عليه أن لا يرفع رأسه حتى يطمئن بنفسه، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: الركوع دون الصف
.
• صحَّ عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف، ثم يمشون إلى الصف، إذا أدركوا الإمام في ركوعه، وهم: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بسند منقطع، وفعله جمعٌ من التابعين، منهم: عروة، ومجاهد، وأبو سلمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عند الطبراني في «الأوسط» (7012) بإسناد صحيح، أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد، والناس ركوع؛
(1)
وانظر: «الفتح» (5/ 13).