الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجٌ؛ غسلها النساء، وأولاهن ذات رحم، ثم ذات رحم غير محرم، ثم الأجنبية. انتهى المراد.
وقال صاحب «الإنصاف» (2/ 451): وأما الأقارب فأحق الناس بغسلها أمها، ثم أمهاتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى، وعمتها، وخالتها سواء؛ لاستوائهما في القرب والمحرمية، وكذا بنت أخيها، وبنت أختها على الصحيح من المذهب. انتهى المراد.
مسألة [2]: هل للمرأة أن تغسل زوجها
؟
نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ للمرأة أنْ تُغسِّل زوجها. وقال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس. ونقل الإجماع أيضًا النووي، وابن قدامة، ويدل عليه حديث أسماء بنت عميس الذي في الكتاب، وكذلك حديث عائشة في «مسند أحمد» وغيره بإسناد حسن، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه،
(1)
وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه غسلته امرأته أسماء بنت عميس
(2)
.
(3)
(1)
هو قطعة من الحديث المتقدم برقم (528).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 249)، وعبدالرزاق (3/ 409، و 410)، وابن المنذر (5/ 335)، والبيهقي (3/ 397)، وله طرق:
أحدها: فيها محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف سيئ الحفظ.
والثانية: فيها انقطاع: من طريق ابن أبي ملكية، عن أبي بكر، ولم يسمع منه.
والثالثة: فيها انقطاع أيضًا، من طريق: إبراهيم النخعي، عن أبي بكر، ولم يدركه.
فالأثر حسنٌ بهذه الطرق، والله أعلم.
(3)
وانظر: «المجموع» (5/ 149)، «المغني» (3/ 460).