الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية إلى أنها خطبتان؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم أنه ضعيف، وتقدم أيضًا أن العيد ليس فيه إلا خطبة.
(1)
مسألة [5]: متى تُصلَّى صلاة الاستسقاء
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 337): وَلَيْسَ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ؛ إلَّا أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ، فَلَا حَاجَةَ إلَى فِعْلِهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ، وَالْأَوْلَى فِعْلُهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. اهـ
مسألة [6]: هل يُؤَذَّنُ وَيُقَامُ لصلاة الاستسقاء
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 337): وَلَا يُسَنُّ لها أَذَانٌ، ولَا إِقَامَة، وَلَا نَعْلَمُ فِيِهِ خِلَافًا. اهـ
ونقل ابن بطال الإجماع أيضًا على أنه لا يُؤذَّنُ لها، ولا يقام، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال فيها:(الصلاة جامعة)، والصواب قول الآخرين: أنه لا يُنَادَى لها بشيء.
(2)
مسألة [7]: تحويل الرِّداء
.
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 340): وَيُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
(1)
انظر: «الإنصاف» (2/ 430)، «الأوسط» (4/ 324)، «المغني» (3/ 339، 342)، «نصب الراية» (2/ 242).
(2)
وانظر: «غاية المرام» (7/ 538).