الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونصف سدس الدرهم، وذكر القيراط في الحديث تقريبًا للفهم؛ لَمَّا كان الإنسان يعرف القيراط، ويعمل العمل في مقابلته، والمقصود أنَّ له نصيبًا من الأجر بَيَّنَه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأنه كالجبلين العظيمين.
(1)
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 277): قال الشافعي والأصحاب: يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تُدفن، وهذا مُجمعٌ عليه؛ للأحاديث الصحيحة فيه.
قلتُ: ويحمل الاستحباب على ما زاد على من يستطيع حمله، وتجهيزه، وقبره؛ فإنَّ هذا فرض كفاية كما تقدم، وفي «الصحيح»:«حقُّ المسلم على المسلم ست» ، وفيه:«وإذا مات، فاتبعه» .
(2)
مسألة [2]: ما هو متعلق القيراطين
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ القيراط الأول يحصل لمن صلَّى عليها، سواءٌ تبعها، أم لم يتبعها؛ لأنَّ أكثر ألفاظ الحديث تدل على ذلك.
• وذهب المحب الطبري، وغيره إلى أنَّ القيراط الأول يحصل لمن حضر معها من أول الأمر إلى أن يصلي عليها؛ لظاهر الحديث:«من شهد جنازة حتى يصلى عليها» ، وفي بعض الروايات عند مسلم (945) (56):«من خرج مع جنازة من بيتها حتى يصلي عليها» ، ونحو ذلك، ولكن جاءت رواية فيها:«من صلى على جنازة؛ فله قيراط» ، وفي بعض روايات الحديث: «من صلى
(1)
انظر: «الفتح» (1323).
(2)
سيأتي في الكتاب برقم (1436).
على جنازة ولم يتبعها؛ فله قيراط»، أخرج الروايتين مسلم في «صحيحه» برقم (945)؛ فتُحمل على أنَّ المراد بالاتباع، أي: للصلاة، لا أنَّ القيراط لا يحصل إلا بالاتباع مع الصلاة جمعًا بين ألفاظ الحديث، والله أعلم.
وأما القيراط الثاني، ففي حديث الباب:«حتى تدفن» ، وظاهره أن حصول القيراط الثاني متوقف على فراغ الدفن، وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم، وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد؛ لرواية مسلم التي في الباب، قال النووي: والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لرواية البخاري، ومسلم في هذا الحديث:«من تبعها حتى يفرغ من دفنها؛ فله قيراطان» ، وفي رواية مسلم:«حتى يفرغ منها» ، أو يُتأول رواية:«حتى توضع في اللحد» أنَّ المراد وضعها مع الفراغ، وتكون إشارة إلى أنه ينبغي أنْ لا يرجع قبل وصولها القبر. اهـ.
(1)
(1)
انظر: «الفتح» (1325)، «شرح المهذب» (5/ 278).