الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية إلى أنها خطبتان؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم أنه ضعيف، وتقدم أيضًا أن العيد ليس فيه إلا خطبة.
(1)
مسألة [5]: متى تُصلَّى صلاة الاستسقاء
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 337): وَلَيْسَ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ؛ إلَّا أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ، فَلَا حَاجَةَ إلَى فِعْلِهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ، وَالْأَوْلَى فِعْلُهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. اهـ
مسألة [6]: هل يُؤَذَّنُ وَيُقَامُ لصلاة الاستسقاء
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 337): وَلَا يُسَنُّ لها أَذَانٌ، ولَا إِقَامَة، وَلَا نَعْلَمُ فِيِهِ خِلَافًا. اهـ
ونقل ابن بطال الإجماع أيضًا على أنه لا يُؤذَّنُ لها، ولا يقام، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال فيها:(الصلاة جامعة)، والصواب قول الآخرين: أنه لا يُنَادَى لها بشيء.
(2)
مسألة [7]: تحويل الرِّداء
.
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 340): وَيُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
(1)
انظر: «الإنصاف» (2/ 430)، «الأوسط» (4/ 324)، «المغني» (3/ 339، 342)، «نصب الراية» (2/ 242).
(2)
وانظر: «غاية المرام» (7/ 538).
• وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُسَنُّ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، فَلَا يُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ فِيهِ كَسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ. وَسُنَّةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ، وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ تَحْوِيلَ الرِّدَاءِ مُخْتَصٌّ بِالْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ أَصْحَابِهِ، وَلَنَا: أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ دَلِيلٌ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب -والله أعلم- اختصاصه بالإمام دون المأموم؛ لأنه لم ينقل أنَّ أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حولوا أرديتهم، ولا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم بذلك.
وما جاء في «مسند أحمد» (4/ 41)، وفي «المختارة» للضياء (327)، «وتحول الناس معه» ، فهي زيادة تفرد بها ابن إسحاق؛ فقد روى الحديث بالزيادة المذكورة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، به.
وابن إسحاق شذ بذكره لهذه الزيادة؛ فقد روى الحديث عن عبد الله بن أبي بكر، مالك، والثوري، وابن عيينة، كلهم رووا الحديث بدون الزيادة المذكورة.
وكذلك روى الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والزهري، ومحمد بن أبي بكر، وعمرو بن يحيى المازني، عن عباد بن تميم به، بدون الزيادة. كما في «المسند المصنف المعلل» (11/ 244 - ).
(1)
(1)
وانظر: «شرح مسلم» (894).