الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق.
• وكره إمامته أبو مِجْلَز، والشعبي، والحسن، وعطاء، ومالك، وأحمد في رواية.
قلتُ: والراجح جواز إمامة الأعرابي بغيره، ولا دليل على كراهة ذلك؛ إلا أنْ يكون لا يُحسن القراءة، ولا يفقه أحكام الصلاة؛ فلا يؤمهم، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: إمامة الكافر
.
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه، سواء أظهر كفره، أو أسره.
• وذهب أبو ثور، والمزني إلى أنه إنْ أسرَّ بكفره، ولم يَعلم المأموم بكفره إلا بعد الصلاة؛ فلا إعادة عليه.
ورجَّح هذا الإمام السعدي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.
(2)
مسألة [4]: إمامة الفاسق
.
• فيها قولان:
الأول: لا تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب أحمد في رواية، وقال بعضهم: إنه المشهور من مذهبه.
الثاني: تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وكثير
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (4/ 169 - ).
(2)
انظر: «المغني» (3/ 32 - 33)، «المجموع» (4/ 251)، «الإنصاف» (2/ 250 - 251)، «الشرح الممتع» (4/ 310)، «غاية المرام» (6/ 240).