الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
481 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ يَوْمُ العِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(1)
482 -
وَلِأَبِي دَاوُد عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: حكم مخالفة الطريق في يوم العيد
.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (986): وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يُكره. انتهى المراد.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 449) -وهو يذكر الاختلاف في بيان الحكمة من ذلك-، قال: قِيْلَ: لِيُسَلّمَ عَلَى أَهْلِ الطّرِيقَيْنِ.
(1)
أخرجه البخاري برقم (986). وقد اختلف في صحابيه، فقيل عن جابر، وقيل عن أبي هريرة.
ورجح البخاري أنه عن جابر، ورجح أبومسعود الدمشقي أنه عن أبي هريرة، وهو ترجيح البيهقي أيضًا والتركماني وابن رجب، وذكر أن أحمد أشار إلى ذلك، ورجح ذلك أيضًا الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (3/ 104 - 105). وانظر «الفتح» (986) لابن رجب وابن حجر.
(2)
الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أبوداود (1151) من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف من أجل العمري، وقد قال أحمد: لم أسمع هذا قط، وقال أيضًا: العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه يعني يقفانه على ابن عمر من فعله.
قال ابن رجب: وقد رواه وكيع عن العمري موقوفًا.
فالراجح في الحديث الوقف على ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر «الفتح» لابن رجب (986).
وَقِيلَ. لِيَنَالَ بَرَكَتَهُ الْفَرِيقَانِ. وَقِيلَ: لِيُظْهِرَ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْفِجَاجِ وَالطّرُقِ. وَقِيلَ: لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ بِرُؤْيَتِهِمْ عِزّةَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلَهُ، وَقِيَامَ شَعَائِرِهِ. وَقِيلَ: لِتَكْثُرَ شَهَادَةُ الْبِقَاعِ؛ فَإِنَّ الذّاهِبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَالْمصَلّى إحْدَى خُطْوَتَيْهِ تَرْفَعُ دَرَجَةً وَالْأُخْرَى تَحُطّ خَطِيئَةً حَتّى يَرْجِعَ إلَى مَنْزِلِهِ. وَقِيلَ وَهُوَ الْأَصَحّ: إنّهُ لِذَلِكَ كُلّهِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحِكَمِ الّتِي لَا يَخْلُو فِعْلُهُ عَنْهَا. اهـ
483 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ:«قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال المغربي رحمه الله في «البدر التمام» (4/ 44): في الحديث دلالة على أنَّ السرور، وإظهار النشاط والحبور في العيدين مندوبٌ، وأنَّ ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده؛ إذ في إبدال عيدي الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين مثلما تفعله الجاهلية في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقت. اهـ
قال الصنعاني رحمه الله في «السبل» : ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور، ولا شاغل عن طاعة. اهـ
قلتُ: وفي «الصحيحين»
(2)
عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ أبا بكر دخل بيتها، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مضطجعٌ، وعندها جاريتان تغنِّيان، وتضربان بالدف، فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد» ، وفي رواية:«إنَّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا» .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (952): قوله: «وهذا عيدنا» يريد أنَّ إظهار السرور في العيد من شعار الدين، وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير. اهـ
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (1134)، والنسائي (3/ 179 - 180)، وإسناده صحيح كما قال الحافظ رحمه الله.
(2)
أخرجه البخاري برقم (949)(952)، ومسلم برقم (892).