الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: هل يُغَسَّل إذا كان جنبًا
؟
• ذهب طائفة من أهل العلم إلى تغسيله، وهو قول الحنابلة، وأبي حنيفة، وقول للشافعي، واستدلوا على ذلك بأنَّ حنظلة لما كان جُنبًا غسلته الملائكة.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم تغسيله، وهو قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، وهو رواية عن أحمد، وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يغسل شهداء أحد، ولم يستثن من كان جُنُبًا، ولم يستفصل في ذلك، وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [5]: هل يصلى على شهيد المعركة
؟
• ذهب جمهور العلماء إلى المنع من الصلاة عليه، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي في الكتاب.
• وذهب الثوري، وأبو حنيفة، والمزني، وإسحاق إلى أنه يصلى عليه، واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ورد عنه أنه صلى على حمزة مع شهداء أُحُد رضي الله عنهم،
(2)
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في «الصحيحين»
(3)
أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج قبل موته بأيام فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم صعد المنبر .... الحديث، واستدلوا بحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أنَّ أعرابيًّا أسلم، ثم قتل في المعركة، فصلى
(1)
انظر: «المغني» (3/ 469)، «الإنصاف» (2/ 473)، «المجموع» (5/ 263).
(2)
جاء من عدة أوجهٍ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلى على حمزة مع شهداء أُحد، وهي أحاديث ما بين موضوع، ومنكر. انظر:«البدر المنير» (5/ 243 - 250)، «تنقيح التحقيق» (2/ 633 - 638).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1344)، ومسلم برقم (2296).
عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو عند النسائي (4/ 60) بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (474).
وقد ردَّ الجمهور على هذه الأدلة بأن حديث صلاته على حمزة ضعيفٌ، منكرٌ، قال الشافعي رحمه الله كما في «الفتح» (1343): جَاءَتْ الْأَخْبَار كَأَنَّهَا عِيَان مِنْ وُجُوه مُتَوَاتِرَة أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُد، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَة سَبْعِينَ تَكْبِيرَة لَا يَصِحّ، وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَارَضَ بِذَلِكَ هَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَسْتَحِي عَلَى نَفْسه. قَالَ: وَأَمَّا حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر؛ فَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْس الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد ثَمَان سِنِينَ، يَعْنِي وَالْمخَالِف يَقُول: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْر إِذَا طَالَتْ الْمدَّة. قَالَ وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَعَا لَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ حِين عَلِمَ قُرْب أَجَله مُوَدِّعًا لَهُمْ بِذَلِكَ. اهـ
وقد أوَّل الجمهور حديث عقبة بنفس تأويل الشافعي، بأنَّ المقصود أنه دعا لهم كدعائه للموتى، ويدل على هذا التأويل أنَّ الصلاة على القبر لا تقع بعد هذه المدة عند المخالفين كما تقدم من كلام الشافعي، وكذلك ظاهر الحديث أنَّ الدعاء كان في المسجد، والصلاة تكون عند القبر. وأما حديث شداد؛ فقد أُجيب عنه بأنه مرسل، وليس بصحيح، بل هو حديث صحيحٌ، متصلٌ.
• وقد ذهب الإمام أحمد إلى مشروعية الصلاة على الشهيد، وظاهر كلامه أنَّ الترك أفضل؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في غالب الشهداء، ودليل الجواز حديث شداد بن الهاد.