الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
423 -
وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: الجمع بين الصلاتين في السفر
.
أجمع أهل العلم على أنَّ الجمع يكون في صلاة الظهر مع صلاة العصر، وفي صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولا يجمع بين غيرها، نقل الإجماع النووي وغيره.
• واختلفوا في جواز الجمع المذكور في السفر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز الجمع بين الظهر، والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشافعي، ومالك، وجماعة من الصحابة والتابعين، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه، الذي في الباب، وكذلك حديث معاذ، وفي «الصحيحين»
(2)
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أعجله السير في السفر أخَّرَ صلاة المغرب حتى يجمع
(1)
أخرجه مسلم برقم (706).
(2)
أخرجه البخاري برقم (1091)، ومسلم (703).