الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.
وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.
الثاني: أنها تبطل.
وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.
واختار ابن قدامة رحمه الله القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء
.
• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:
فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.
ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول.
(2)
مسألة [4]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد
.
• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.
• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في «الصحيحين»
(3)
أنها قالت: لو يعلم
(1)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 395)، و «المغني» (3/ 41)، «المجموع» (4/ 299).
(2)
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (4/ 267)، «الشرح الممتع» (4/ 387).
(3)
أخرجه البخاري برقم (869)، ومسلم برقم (445).