الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة
؟
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوزون الكلام مع نزوله، وبين الصلاة والخطبة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي هريرة السابق، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام
.
• منع من ذلك الأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة، وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس.
• وذهب طائفة من الحنابلة، والشافعية، إلى جواز الكلام في ذلك الوقت، وهذا القول أصحُّ؛ لحديث أبي هريرة السابق:«والإمام يخطب» ، وفي حديثه الآخر في «صحيح مسلم»: «ثم أنصت إذا تكلم الإمام
…
»، ومع ذلك فالأولى أن يسكت إذا لم يحتج إلى الكلام، والله أعلم.
(2)
مسألة [5]: الإشارة في الخطبة
.
من احتاج إلى الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم، وله أن يُشير، قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (5/ 496): ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؛ إلا ما حُكِي عن
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 502).
(2)
وانظر: «الفتح» (5/ 504)، «المغني» (3/ 200).