الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
399 -
وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه، «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» . وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: إمامة المرأة الرجل
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 33): وأما المرأة؛ فلا يصح أنْ يأتم بها الرجل بحالٍ، في فرض، ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وحديث الباب ضعيفٌ، ولكن يُغني عنه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«لن يُفلح قومٌ وَلوا أمرهم امرأة»
(2)
، والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم.
(3)
مسألة [2]: إمامة الأعرابي
.
الأعرابي هو من لم يُهاجر إلى الأمصار من أهل البادية.
• وقد رخَّصَ في إمامة الأعرابي جمعٌ من أهل العلم، منهم: الثوري، والشافعي،
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (1081)، وفي إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(2)
أخرجه البخاري برقم (4425)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(3)
وانظر: «الشرح الممتع» (4/ 312 - 313)، «المجموع» (4/ 255).