الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
470 -
وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: وقت صلاة العيد
.
ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ لحديث الباب، ولفظه عند أحمد:«فجاء ركب من آخر النهار» .
وأول وقته فيه خلاف:
• فذهب أحمد، وأصحاب الرأي، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، إلى أنَّ أول وقته إذا ارتفعت الشمس، وذهب وقت الكراهة.
• وذهب مالك، وهو الوجه الثاني للشافعية، أنَّ وقته إذا طلعت الشمس، وإن لم يزل وقت النهي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود (1135)، وهو في «الصحيح المسند» (557): أنه خرج يوم فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة، وذلك حين التسبيح.
(1)
صحيح. أخرجه أحمد (5/ 57 - 58)، وأبوداود (1157)، من طريق شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.