الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روي موقوفًا على ثوبان بإسناد صحيح رواه ابن أبي شيبة (3/ 280)، وابن المنذر (5/ 386) بنحوه، ورجح البخاري الموقوف، ذكره الترمذي عقب الحديث.
• وقد ذهب بعض الحنابلة إلى الجواز مع تفضيل المشي، وهذا القول أقرب، والدليل على أفضلية المشي أنَّ هذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه. والدليل على جواز الركوب قوله عليه الصلاة والسلام:«الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه» ، أخرجه الترمذي (1031)، والنسائي (1942) وغيرهما، وإسناده صحيح، وقد رجح بعضهم وقفه، ويظهر أن رفعه محفوظ أيضًا، والله أعلم. وثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (3/ 279) عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه كان في جنازة عبد الرحمن بن سمرة على بغلة له.
(1)
مسألة [3]: الركوب عند الرجوع من المقبرة
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 399): فَأَمَّا الرُّكُوب فِي الرُّجُوعِ مِنْهَا؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِيُّ.
(2)
وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع. اهـ
(3)
(1)
انظر: «المجموع» (5/ 279)«المغني» (3/ 399)«الإنصاف» (2/ 517).
(2)
أخرجه مسلم برقم (965)، والترمذي برقم (1014)، واللفظ للترمذي.
(3)
«المجموع» (5/ 279).