الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء:102]، ونفي الحرج مشروطًا بالأذى دليل على لزومه عند عدمه، فأما إنْ كان بهم أذى من مطر، أو مرض؛ فلا يجب بغير خلاف بتصريح النص بنفي الحرج فيه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بالوجوب هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [7]: هل يؤذَّن ويقام في صلاة الخوف
؟
أخرج مسلم في «صحيحه» (843)، من حديث جابر رضي الله عنه
…
، فذكر صلاة الخوف، وفيه:«فنُودي بالصلاة» .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (944): وذكره في الحديث دليل على أنَّ صلاة الخوف ينادى لها بالأذان، والإقامة، كصلاة الأمن، ولا أعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه، أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان، ولا إقامة في حضر، ولا سفر. اهـ
مسألة [8]: كيف يصلي المطلوب، وهل الطالب يصلي صلاة الخوف
؟
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (6/ 22): وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.
قال الشافعي: إلا في حالة واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين، وينقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا
(1)
وانظر: «المغني» (3/ 310 - 311).
هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماءً. انتهى.
وممن قال: يصلي على دابته ويومئ: الحسن والنخعي والضحاك، وزاد: أنه يصلي على دابته طالبا كان أو مطلوباً. وكذا قال الأوزاعي.
واختلفت الرواية عن أحمد: هل يصلي الطالب على دابته، أم لا يصلي إلا على الأرض؟ على روايتين عنه، إلا أن يخاف الطالب المطلوب، كما قال الشافعي، وهوقول أكثر العلماء.
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: أما المطلوب، فلا يختلف القول فيه، أنه يصلي على ظهر الدابة، واختلف قوله في الطالب فقالوا عنه: ينزل فيصلي على الأرض، وإن خاف على نفسه صلى وأعاد، وإن أخر فلا بأس.
والقول الآخر: أنه إذا خاف أن ينقطع عن أصحابه أن يعود العدو عليه، فإنه يصلي على ظهر دابته، فإنه مثل المطلوب لخوفه، وبه أقول. انتهى.
وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلي ويعيد، فلم يذكر به نصا عنه، بل قد نص على أنه مثل المطلوب.
قال -في رواية أبي الحارث-: إذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في هذه الحال مثل المطلوب.
ونقل هذا المعنى عنه جماعة، منهم: أبو طالب والأثرم.
وله أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب القدرة. وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع القدرة، فأما مع العجز فلا يجب رواية واحدة.
وقال أبو بكر عبد العزيز عكس ذلك، قالَ: يجب مع القدرة، ومع عدم الإمكان، روايتان. وهذا بعيدٌ جدًا - أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز، ولعل فائدته إيجاب الإعادة بدونه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: مذهب الشافعي، وأحمد هو الصحيح في المسألة، أعني أن الطالب إذا خاف من العود عليه، صلى على دابته صلاة الخوف.
وأما استقبال القبلة عند استفتاح الصلاة، فالأحوط أن يستقبلها إذا قدر على ذلك، ويظهر أنه ليس بواجب؛ كما لا يجب في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، والله أعلم.