الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول
؟
• ذهب الشافعي وأصحابه، وهو وجهٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة الأولى، بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين، وركوعين.
• وذهب جماعةٌ من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة.
والصواب هو القول الأول، وقد رجَّحه الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما.
(1)
مسألة [2]: صلاة الكسوف في أوقات النهي
.
• منع من ذلك: الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية.
• وأجاز ذلك: الشافعية، وأحمد في رواية، واختارها جماعة من أصحابه، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيره.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَّى لسبب، وقد تقدم أنَّ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرَّاجح. انظر:(باب المواقيت من كتاب الصلاة).
(1)
وانظر: «المجموع» (5/ 61)، «المغني» (3/ 332)، «الإنصاف» (2/ 421).
493 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَا هَبَّتِ رِيْحٌ قَطُّ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: «اللهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
حديث الباب ضعيف جدًّا كما بيناه، وعليه فلا يدعى بالدعاء المذكور فيه عند هبوب الريح.
ولكن ثبت في «صحيح مسلم» (899)(15)، عن عائشة رضي الله عنها، وفي «السنن» عن أُبي بن كعب، وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقول:«اللهم، إني أسألك خيرها، وخير ما أُمِرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أُمرت به» .
(2)
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 175) وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 213 - 214) وفي إسناده الحسين بن قيس أبوعلي الرحبي وهو متروك.
(2)
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه الترمذي (2252)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (934)، بإسناد صحيح.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (5097)، وابن ماجه (3727)، وإسناده صحيح، واللفظ لأبي بن كعب، وحديث أبي هريرة بلفظ الأمر.