الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: الجبة المحشوة بالحرير
.
• ذهب إلى جوازها الشافعي وأصحابه، وهو قول بعض الحنابلة، وحُجَّتُهم أنَّ الحرير غير ظاهر؛ فلا يحصل الفخر والخُيَلاء.
• وذهب إلى التحريم بعض الحنابلة، وهو وجهٌ شاذٌّ عند الشافعية، وهذا القول أقرب؛ لأنَّه يُعَدُّ لابسًا للحرير، ويدخل في عمومات الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك، والله المستعان.
(1)
مسألة [3]: ثياب الخَزِّ
.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في «الفتح» (5838): وَالْأَصَحّ فِي تَفْسِير الْخَزّ أَنَّهُ ثِيَاب سُدَاهَا مِنْ حَرِير وَلُحْمَتهَا مِنْ غَيْره، وَقِيلَ: تُنْسَج مَخْلُوطَة مِنْ حَرِير وَصُوف أَوْ نَحْوه. وَقِيلَ: أَصْله اِسْم دَابَّة يُقَال لَهَا الخَز، سُمِّيَ الثَّوْب الْمُتَّخَذ مِنْ وَبَره خَزًّا؛ لِنُعُومَتِهِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا يُخْلَط بِالْحَرِيرِ؛ لِنُعُومَةِ الْحَرِير.
ثم قال: وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِلُبْسِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس مَا يُخَالِطهُ الْحَرِير مَا لَمْ يَتَحَقَّق أَنَّ الْخَزّ الَّذِي لَبِسَهُ السَّلَف كَانَ مِنْ الْمَخْلُوط بِالْحَرِيرِ، وَاَللهُ أَعْلَم. اهـ
قلتُ: قد صحَّ لبسه عن جمعٍ من الصحابة، منهم: أنس، وعمران، والحسين
(1)
وانظر: «المجموع» (4/ 438)، «المغني» (2/ 307)، «غاية المرام» (3/ 425).
ابن علي، وعائذ المزني، وأبو هريرة، وعائشة، وابن الزبير، وغيرهم.
(1)
وعلى هذا فالأظهر أنَّ هذه الثياب ليس فيها حرير، وإلا لما لبسها صحابة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإنْ كان فيها حرير، فلعل الحرير كان قليلًا دون أربع أصابع، والله أعلم.
(1)
انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (8/ 151)، «نصب الراية» (4/ 227).
512 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه تحريم لباس الحرير، والجلوس عليه للرجال، وإباحة ذلك للنساء، وفيه تحريم الذهب مطلقًا للرجال، وإباحته للنساء.
وينبغي التنبيه على أنَّ بعض الفقهاء ألحق الذهب بالحرير في جواز العَلَمِ بالثوب منه فيما دون أربع أصابع، وقاسه على الحرير.
وهذا قياس فاسدٌ مُعَارَضٌ بالنصوص الدالة على تحريم الذهب للرجال
(1)
حسن بشواهده. أخرجه أحمد (4/ 394، 407)، والنسائي (8/ 161)، والترمذي (1720)، وهو من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وروايته عنه مرسلة كما في «جامع التحصيل» ، وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر الواسطة (عن رجل عن أبي موسى) فتبين أن الساقط رجل مبهم، فالحديث ضعيف، وله شواهد يحسن بها:
منها: حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (4057)، والنسائي (8/ 160)، وابن ماجه (3595)، وغيرهم وهو حديث اختلف في إسناده، ولكن رجح الدارقطني في «العلل» (394) منها طريقًا، وهذه الطريق فيها أبوأفلح الهمداني وهو مجهول الحال.
ومن شواهده: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (3597) والطحاوي (4/ 251) وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وعبدالرحمن بن رافع وهو ضعيف أيضًا.
ومن شواهده: حديث زيد بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «نصب الراية» (4/ 225)، وفيه ثابت بن زيد بن أرقم ضعيف، وأخته أنيسة بنت زيد بن أرقم مجهولة.
فالحديث حسن بهذه الشواهد.
وله شواهد أخرى لم أذكرها؛ لأنها شديدة الضعف. انظر: «نصب الراية» (4/ 224 - 225)، و «تحقيق المسند» (32/ 257 - 258).