الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [14]: إذا سُبِقَ الرجل ففاتته بعض التكبيرات
؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: وجوب قضاء ما فاته، ثم يسلم، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة وأصحابهم، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، وقال به من التابعين: ابن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والنخعي، والزهري، وقتادة، وغيرهم، واستدلوا بحديث:«ما أدركتم؛ فصلُّوا، وما فاتكم؛ فأتموا» .
(1)
القول الثاني: استحباب القضاء، ويجوز له الانصراف مع الإمام، وهو قول الحسن، وأيوب، والأوزاعي، وأحمد في المشهور، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، من وجهين يحسن بهما، وجهٌ فيه عنعنة ابن إسحاق، ووجهٌ فيه عبد الله بن عمر العمري:(أنه لا يقضي).
والرَّاجح هو القول الأول، وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى» ؛ للحديث المتقدم ذكره، والله أعلم.
(2)
مسألة [15]: كيفية قضائه
.
• فيه قولان:
الأول: يقضيه متواليًا، وهو مذهب أحمد، وجماعة من أصحابه، وجماعة
(1)
تقدم في الكتاب برقم (407).
(2)
انظر: «المغني» (3/ 424)، «المجموع» (5/ 243)، «الأوسط» (5/ 448)، «المحلَّى» (623)، «ابن أبي شيبة» (3/ 306).