الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
404 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«زَادَك اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ،
(1)
وَزَادَ أَبُودَاوُد فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّفِّ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: من أدرك الإمام راكعًا، فهل تُعَدُّ له ركعة
؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: أنها تُعَدُّ ركعة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قال الإمام أحمد: إنه لم يخالف في ذلك أحدٌ من أهل الإسلام، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا.
وقد صحَّ الاعتداد بذلك ركعةً عن بعض الصحابة، وهم: ابن مسعود، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وجاء عن غيرهم، وقد جاء في ذلك أحاديث صريحة، ولكنها ليست صحيحة، وهي:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود (893)، وغيره مرفوعًا:«إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود؛ فاسجدوا، ولا تَعدوا شيئًا، ومن أدرك الركعة؛ فقد أدرك الصلاة» ، وفي إسناده يحيى بن أبي سليمان المدني، قال البخاري: منكر الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن خزيمة (1595) وغيره مرفوعًا بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ فقد أدرك الصلاة» ، وفي إسناده: يحيى
(1)
أخرجه البخاري برقم (783).
(2)
أخرجه أبوداود (684)، وإسناده صحيح.
ابن حميد ضعيفٌ، وقد تفرَّد بهذا اللفظ، والحديث في «الصحيحين» ، وغيرهما بلفظ:«من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة» .
وأصحُّ أدلة الجمهور حديث أبي بكرة الذي في الباب، وقد قيل: إنه ليس فيه دلالة؛ لأنه ليس فيه أنَّ أبا بكرة لم يَزِدْ ركعة، لكن قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف؛ إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف، ولو لم تكن الركعة تُدرك به؛ لم يكن فيه فائدة بالكلية؛ ولذلك لم يقل منهم أحد: إنَّ من أدركه ساجدًا؛ فإنه يسجد حيث أدركته السجدة، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل في الصف.
ثم قال: وهذا أمرٌ يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث، والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل:(لم يُصرِّحوا بالاعتداد بتلك الركعة)، هو من التَّعنُّت، والتشكيك في الواضحات.
القول الثاني: أنها لا تُعَدُّ ركعة، وهو قول ابن المديني، والبخاري، وابن خزيمة، والظاهرية؛ وذلك لأنه فاته مع الإمام القيام، والقراءة، وفي حديث عبادة رضي الله عنه:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» .
وقد أخرج البخاري في «جزء القراءة» (ص 37)، من طريق: ابن إسحاق، حدثني الأعرج، عن أبي هريرة، قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع. وإسناده ظاهره الحُسْن. وقد جاء عن أبي هريرة من طريق: عبد الرحمن بن إسحاق المديني، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه قال بالاعتداد بها ركعة.