الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنسائي (4/ 83)، وهو صحيح.
(1)
والثاني عند أبي داود (3332) بإسناد صحيح وقد صحح الحديثين الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (743، 744) وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1483).
قال أهل العلم: وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة، ونبش السباع، واختلفوا في الأفضل: فعن أحمد رواية: إلى الصدر. وعنه رواية: قامة، وبسطة. وهو اختيار الشافعية، وعن أحمد رواية: أنَّ ذلك لا حدَّ له، وقال صاحب «الإنصاف»: هو الصحيح من المذهب. اهـ
قلتُ: وهو ظاهر مذهب مالك، وهو أظهر الأقوال، والله أعلم.
(2)
مسألة [6]: حل عُقَدِ الكفن في القبر
.
ذكر أهل العلم أنَّ العُقَدَ التي عُقِدَ بها الكفن تُحَلُّ في القبر؛ لأنَّ المقصود من
(1)
أخرجه أحمد (4/ 19 - 20)، والنسائي (4/ 83) من طريق: حميد بن هلال، عن هشام بن عامر، به، وحميد بن هلال قال فيه أبو حاتم: لم يلق هشام بن عامر. اهـ
قلتُ: قد جاء أنه صرح بسماعه من هشام بن عامر عند أحمد (4/ 20)، فيحتمل أنه قد سمع منه، ويحتمل أنه لم يسمع كما قال أبو حاتم، ويكون التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة، ولكن قد عرفت الواسطة كما في «مسند أحمد» (4/ 20) بإسنادين صحيحين عنه، أحدهما: عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر. والآخر: عن سعد بن هشام، عن أبيه.
وأبو الدهماء اسمه قِرْفَة بن بُهَيس، وهو ثقة، من رجال مسلم، وسعد بن هشام ثقة، من رجال الشيخين. قال الحافظ في «أطراف المسند» (5/ 432): والظاهر أن حميدًا سمعه من أبي الدهماء، ومن سعد بن هشام، ثم سمعه من هشام نفسه.
(2)
انظر: «الإنصاف» (2/ 520)، «المجموع» (5/ 288)، «الأوسط» (5/ 454).