الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
564 -
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الجلوس على القبر
.
• قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 312): قد ذكرنا أنَّ ذلك مكروه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، منهم: النخعي، والليث، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وقال مالك: لا يُكره. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأدلة تدل على التحريم، كحديث جابر المذكور في الكتاب، وحديث أبي هريرة في «مسلم» (971)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لَأنْ يجلس أحدكم على جمرة؛ فتحرق ثيابه؛ فتخلص إلى جلده، خيرٌ له من أن يجلس على قبر» .
وفي ابن ماجه (1567) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لَأنْ أمشي على جمرة، أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحبُّ إليَّ من أن أمشي على قبر مسلم، وما أُبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو في السوق» ، وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» برقم (932).
وقد حمل الشوكاني الكراهة على التحريم، فجزم أنَّ مذهب الجمهور هو
(1)
أخرجه مسلم برقم (970).