الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثوبين؟!»؛ ولذلك قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كما في «صحيح البخاري» (365): إذا وسَّع الله فأوسعوا، صلَّى رجلٌ في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبَّان وقباء، في تبَّان وقميص.
(1)
مسألة [8]: كفتُ الثوب والشعر
.
أخرج الشيخان
(2)
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«أُمِرتُ أن أسجد على سبعة أعظم .. ، وأنْ لا أكفت ثَوبًا، ولا شَعْرًا» .
• فأما كفت الثوب؛ فكرهه مالك فيما إذا كان للصلاة، سواءٌ كفته في الصلاة، أو قبلها، ولا يُكره عنده إذا كفته لأمرٍ غير الصلاة، ثم بقي على حالته مكفوتًا في الصلاة.
• وبوَّبَ البخاري في «صحيحه» : [باب لا يكف الثوب في الصلاة]. وظاهره أنَّ الكراهة إنما هي في أثناء الصلاة، قال الحافظ ابن حجر: وهو قول الداودي.
• وذهب الجمهور إلى الكراهة في الحالتين: قبل الصلاة، وأثناء الصلاة، منهم: الأوزاعي، والليث، وأحمد، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم.
وأما كفُّ الشعر؛ فقال ابن رجب رحمه الله: وكفُّ الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء، وحرَّمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، واختاره ابن جرير الطبري،
(1)
وانظر: «فتح الباري» أيضًا (2/ 174)(365)، «الأوسط» (5/ 51)، «ابن أبي شيبة» (1/ 310)، «عبد الرزاق» (1/ 349).
(2)
تقدم الحديث في الكتاب برقم (288).
وقال: لا إعادة على من فعله لإجماع الحجة وراثةً عن نبيها عليه السلام أنْ لا إعادة عليه. اهـ
قال: وحكى ابن المنذر الإعادة منه عن الحسن، ورخَّص فيه مالك إذا كان قبل الصلاة لمعنى غير الصلاة. اهـ
قلتُ: وفي النهي عن كفت الشعر حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» (492): أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي وهو معقوص الشعر، فقام يحله، فلما انصرف قال: مالك وشعري؟ قال: إني سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف» .
والصواب في المسألتين: أنه يُكره الكفت في الصلاة، سواء كان مكفوتًا من قبل الصلاة، أم كُفِتَ في أثنائها، ويدل عليه فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع عبدالله بن الحارث، فالظاهر أنَّ شعره كان معقوصًا من قبل الصلاة، ولا يشمل النهي من كان كُمُّه طويلًا فكفته؛ ليقصره ويلبسه على ذلك الحال دائمًا، والله أعلم.
(1)
تم بحمد الله كتاب الصلاة يوم الثلاثاء
الموافق: /4/ 1425 ه
(1)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 127 - 128)، «شرح مسلم» (491،492).