الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكفيه السلام الذي عند خروجه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: والأقرب -والله أعلم- هو استحباب ذلك؛ إلا أن يكون قد سلَّم عند دخوله المسجد سلامًا أسمع الناس كلهم؛ فلا يُستحب له ذلك، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: حكم الحبوة والإمام يخطب
.
جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، منها: حديث معاذ بن أنس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود (1110)، والترمذي (514)، وفي إسناده: أبو مرحوم، وسهل بن معاذ، وكلاهما ضعيفٌ.
وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه (1134)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن، وشيخه عبد الله بن واقد مجهول، ورواية بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كما نصَّ على ذلك بعض الحفاظ.
وأما حكم المسألة: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحة الاحتباء والإمام يخطب، ولم يكرهوا ذلك، ذكر ذلك العراقي كما في «نيل الأوطار» ، وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يحتبي كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 119).
(2)
(1)
وانظر: «المغني» (3/ 161)، «ابن أبي شيبة» (2/ 114)، «عبدالرزاق» (3/ 192)، «المجموع» (4/ 527).
(2)
وانظر: «نيل الأوطار» (1215)، «أحكام الجمعة» (ص 178).