المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: الفقه العام
الكتاب: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المؤلف: دبيان بن محمد الدبيان
الطبعة: الثانية
الناشر: (
تاريخ النشر بالمكتبة: 18 جُمادَى الآخرة 1436

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الأولفي بيان المقصود بالسكران

- ‌ ما المقصود بالسكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع السكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب على هذا:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي بيع السفيه

- ‌تعريف السفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي حكم بيع السفيه

- ‌ فاختلف العلماء في حكم تصرفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة أبي حنيفة على التفريق بين اتصال السفه بالبلوغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن استدلاله:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:

- ‌الجواب الأول:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الخامس لأبي حنيفة:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل أبي حنيفة على دفع المال إليه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ولو كان سفيهًا:

- ‌دليل الجمهور على الحجر على السفيه مطلقًا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون العاقد مختارًا

- ‌المبحث الأولالفرق بين الرضا والاختيار

- ‌والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود

- ‌المبحث الثانيفي بيع المكره

- ‌الفرع الأولفي‌‌ تعريف الإكراه

- ‌ تعريف الإكراه

- ‌الإكراه في الاصطلاح:

- ‌تعريف الجمهور للإكراه:

- ‌تعريف الإكراه عند المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية: التفريق بين الرضا والاختيار

- ‌الفرع الثانيفي حكم بيع المكره

- ‌المسألة الأولىفي الإكراه بحق

- ‌المسألة الثانيةفي الإكراه بغير حق

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: ينعقد البيع فاسدًا وليس باطلًا

- ‌السبب الأول:

- ‌السبب الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: العقد باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: العقد موقوف على إجازة المالك

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي الإكراه على سبب البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ووجه الكراهة عند الحنابلة:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح فيه:

- ‌تمهيد:

- ‌الفرع الأولالغلط في المعقود عليه

- ‌المسألة الأولىالغلط في جنس المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينعقد ولمن وقع عليه الغلط الخيار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: ينعقد فاسدًا

- ‌ويمكن أن يناقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه كلام الأئمة:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل الحنابلة في تخييره بين الرد أو الإمساك وأخذ أرش النقص

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل ابن حزم على كون العقد باطلًا

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةالغلط في التعبير (الصيغة)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الرابعةالغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي

- ‌تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)

- ‌التنبيه الأول:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌التنبيه السادس:

- ‌التنبيه السابع:

- ‌التنبيه الثامن:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌التنبيه التاسع:

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الأولفي تعريف الغبن وبيان حكمه

- ‌تعريف الغبن في الاصطلاح:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا

- ‌القول الأول

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

- ‌القول الخامس:

- ‌الشرط الثالثأن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه

- ‌المبحث الأولفي حكم بيع الفضولي

- ‌الفرع الأولفي تعريف الفضولي

- ‌تعريف الفضولي في الاصطلاح

- ‌الفرع الثانيفي الحكم التكليفي لتصرف الفضولي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌نوقش هذا الحديث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: بيع الفضولي باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعشراء الفضولي لغيره

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليلهم على صحة الشراء بالإجازة

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌تعليلهم:

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الخامسفي أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف المبيع والثمن

- ‌تعريف المبيع والثمن اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌التفريق بين الثمن والقيمة:

- ‌الفرق بين الثمن وثمن المثل:

- ‌الفرق بين الثمن والقيمة والسعر:

- ‌الفرق بين الثمن والأجرة:

- ‌المبحث الثانيالمبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثانقسام المعقود عليه إلى مثلي وقيمي

- ‌تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاح:

- ‌تعريف المالكية للمثلي والقيمي:

- ‌تعريف آخر:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌الراجح من التعريفات:

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌الأول: في تحديد المبيع من الثمن

- ‌ثانيًا: في استقراض المال

- ‌دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينًا في الذمة

- ‌دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينًا في الذمة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌ثالثًا: في باب الضمان

- ‌رابعًا: في باب القسمة

- ‌الفصل الأولفي كيفية تعيين المبيع من الثمن

- ‌المبحث الأولتعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌الوصف الأول:

- ‌الوصف الثاني:

- ‌الوصف الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيتعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثتعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها

- ‌(1) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيمية:

- ‌(2) مبادلة مال مثلي بمال مثلي

- ‌(3) مبادلة مال قيمي بمال قيمي

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌وحجتهم:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌الفائدة الثالثة:

- ‌المبحث الرابعهل تتعين النقود بالتعيين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها:

- ‌دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش الاستدلال:

- ‌دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌تعليل من قال: إن عينها الدافع تعينت بخلاف القابض

- ‌تعليل من فرق بين باب الغصب والوديعة وباب المعاوضات

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)

- ‌الشرط الأولفي طهارة المعقود عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع النجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌فرعالصابون من الزيت النجس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثانياشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة

- ‌المبحث الأولفي بيع المصحف وشرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب عن قولهم: بأن في البيع امتهانًا وابتذالًا له:

- ‌دليل من فرق بين البيع والشراء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأولفي إبدال المصحف بمصحف آخر

- ‌الفرع الثانيفي بيع المصحف للكافر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بصحة البيع:

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثالثفي رهن المصحف

- ‌المبحث الثانيفي بيع الهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الراجح:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي بيع الفيل

- ‌المبحث الرابعفي بيع القرد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي بيع سباع البهائم والطير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السادسفي بيع الحشرات

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة الحنيفة على المنع:

- ‌حجة الجمهور على الجواز:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي بيع السم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الطيور لصوتها أو للونها

- ‌الشرط الثالثأن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع

- ‌دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار

- ‌دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع

- ‌الشرط الرابعأن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه

- ‌ويناقش ابن حزم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الخامسأن يكون المعقود عليه مالًا

- ‌الشرط السادسأن يكون المبيع مملوكًا في ذاته وليس مباحًا

- ‌الشرط السابعهل يشترط وجود المبيع حال العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الثمن

- ‌المبحث الأولما يشترط في المبيع يشترط في الثمن

- ‌وجه التفريق بين المبيع والثمن:

- ‌المبحث الثانيفي الجهالة بالثمن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على بطلان البيع:

- ‌أدلة ابن تيمية على صحة البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإبهام الثمن على وجه التخيير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخيير:

- ‌دليل من قال: البيع صحيح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي اشتراط القدرة على تسليم الثمن

- ‌الفصل الرابعفيما يختص به المبيع من الأحكام

- ‌الحكم الأولفي شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق

- ‌المبحث الأولالضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه

- ‌الضابط الأول:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الثاني:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الثالث:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط الرابع:

- ‌شرح هذا الضابط:

- ‌الضابط السادس:

- ‌الضابط السابع:

- ‌المبحث الثانيما يدخل في بيع الأرض

- ‌الفرع الأولالبناء والشجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيفي معادن الأرض

- ‌الفرع الثالثالزرع الذي يحصد مرة واحدة

- ‌وجه كونه لا يدخل في الأرض:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحه:

- ‌الفرع الرابعالزرع الذي يجز مرة بعد أخرى

- ‌الفرع الخامسفي دخول البذر في بيع الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض:

- ‌وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقًا:

- ‌وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخل:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع السادسفي دخول ماء الأرض في بيع الأرض

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌وسبب الخلاف:

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع السابعفي دخول الحجارة في بيع الأرض

- ‌المبحث الثالثما يدخل في بيع النخل والشجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقًا:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل ابن عتاب على أن الثمرة للمشتري:

- ‌دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرته:

- ‌دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الأولىلو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر

- ‌واستدل ابن حزم

- ‌المطلب الثانيأن يشترط البائع الثمرة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه قول مالك:

- ‌الفرع الثانيفي ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه

- ‌دليل المالكية بأن الحكم للأكثر:

- ‌دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل الحنابلة على أن النخلة المؤبرة للبائع وغيرها للمشتري:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط بعض الثمرة

- ‌القول الأول:

- ‌ا لقول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على جواز اشتراط البعض:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الحنفية على وجوب القطع:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل قول الجمهور:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على أن له إبقاءه إلى أوان صلاحها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع السادسفي فحال النخل

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السابعفي سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر

- ‌القول الأول:

- ‌دليل المالكية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌وقد يجاب عنه:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مسألةفيمن يتولى السقي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي دخول الأرض تبعًا إذا باع النخل

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌وجه كون الأرض داخلة تبعًا للشجر:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه كون الأرض لا تدخل تبعًا للشجر:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعما يدخل في بيع الدار

- ‌الفرع الأوليدخل فيها ما يتناوله اسم الدار

- ‌الفرع الثانييدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلًا بها

- ‌الفرع الثالثفي دخول المفاتيح في بيع الدار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الرابعفي دخول بستان الدار في بيع الدار

- ‌الفرع السادسفي دخول ظلة الدار

- ‌المسألة الأولىفي إخراج الظلة في هواء الطريق

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقًا:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: يمنع مطلقًا:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه:

- ‌وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعه:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةفي دخول ظلة الدار في بيع الدار

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني مذهب الحنابلة، وفيه وجهان:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثامنفي دخول حريم المبيع في بيعه

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسما يدخل في بيع القرية

- ‌الفرع الأولفي دخول ما تناوله اسم القرية

- ‌الفرع الثانيفي دخول مزارع القرية

- ‌الفرع الثالثفي دخول الأشجار في بيع القرية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي دخول حريم القرية

- ‌المبحث السادسما يدخل في بيع الثمار

- ‌الفرع الأولفي دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ويجعل المعدوم تابعًا للموجود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وتعقب:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السابعما يدخل في بيع الحيوان

- ‌المبحث الثامنما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقد

- ‌الحكم الثانيفي قبض المبيع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القبض

- ‌تعريف القبض اصطلاحًا

- ‌القول الأول:

- ‌المناقشة:

- ‌وأجيب بعدة أجوبة:

- ‌القول الثاني في تعريف القبض:

- ‌المبحث الثانيعلاقة القبض بعقد البيع

- ‌الحال الأول:

- ‌الحال الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي كيفية قبض المال

- ‌الفرع الأولفي كيفية قبض ما لا ينقل

- ‌المسألة الأولىفي قبض العقار

- ‌المطلب الأولفي‌‌ تعريف العقار

- ‌ تعريف العقار

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيفي قبض العقار

- ‌المطلب الثالثفي شروط القبض بالتخلية

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌فأجاب:

- ‌المسألة الثانيةفي قبض الثمار على الشجر

- ‌الفرع الثانيفي كيفية قبض المال المنقول

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الأولين:

- ‌وجه قول الآخرين:

- ‌خلاصة مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء:

- ‌المسألة الثانيةالقبض في بيع الأثمان بعضها ببعض

- ‌المطلب الأولفي قبض الجزاف

- ‌دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد يجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: قبض المنقول يكون بنقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: قبض المنقول يكون بحسب العرف:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيفي قبض المشاع

- ‌القسم الأولفي قبض المشاع من غير الأسهم

- ‌الخلاصة:

- ‌القسم الثانيفي قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية

- ‌المطلب الثالثالقبض عن طريق القيد المصرفي

- ‌المطلب الرابعاستلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواه

- ‌تعريف الشيك:

- ‌المطلب الخامسفي قبض الشيكات السياحية

- ‌المطلب السادسفي قبض الأوراق التجارية عدا الشيك

- ‌القسم الأولشراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان

- ‌القسم الثانيصرف العملات عن طريق بطاقات الائتمان

- ‌المطلب الثامنهل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق

- ‌المطلب التاسعحكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفًا

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح من الخلاف: