الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في بيع لين الآدميات
[م -132] اختلف العلماء في بيع لبن الآدميات على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز بيعه، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ووجه شاذ في مذهب الشافعية
(2)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(3)
.
القول الثاني:
يجوز بيعه، وهو مذهب المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
القول الثالث:
يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية
(7)
.
(1)
قال السرخسي في المبسوط (15/ 125): «ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا» . وانظر فتح القدير (6/ 419)، العناية شرح الهداية (9/ 103)، تبيين الحقائق (5/ 127).
(2)
روضة الطالبين (3/ 353).
(3)
الإنصاف (4/ 277)، الكافي (2/ 5).
(4)
القوانين الفقهية (ص: 117)، مواهب الجليل (4/ 265)، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 241)، منح الجليل (5/ 13).
(5)
روضة الطالبين (3/ 353)، مغني المحتاج (2/ 12)، أسنى المطالب (2/ 10).
(6)
الإنصاف (4/ 277)، الكافي (2/ 5).
(7)
بدائع الصنائع (5/ 145).