الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(1)
.
وجه الاستدلال:
(2)
.
الدليل الثاني:
الأصل في البيع هو المبيع دون الثمن، فالمقصود في البيع هو المبيع، والثمن وسيلة إليه، ولذلك جاز البيع بدون ذكر الثمن ويكون له ثمن المثل، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، ولا يجوز البيع دون ذكر المبيع، والمبيع يتعلق بالعين، والثمن يتعلق بالذمة.
دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه
.
ولا يرى ابن حزم في عدم القدرة على التسليم غررًا، لأنه يحصر الغرر فيما كان مجهول القدر أو الصفة.
(1)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر حديث (112).
(2)
المبسوط (14/ 2 - 3).