الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر
[م - 156] قال في الإنصاف: «لو اشترى أرضًا فيه زرع للبائع، أو شجرًا فيها ثمر للبائع، وظن دخوله في البيع، أو ادعى الجهل به، ومثله يجهله، فله الفسخ»
(1)
.
(2)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وكذا مشتر نخلًا عليها طلع، ظن المشتري طلعها لم يؤبر، فيدخل في البيع، فبان مؤبرًا
…
فيثبت له الخيار
…
ويثبت خيار لمشتر أرضًا، أو شجرًا، ظن دخول زرع بأرض، أو دخول ثمرة على شجر لبائع، كما لو جهل وجودهما، أي الزرع والثمر لبائع؛ لتضرره بفوات منفعة
(1)
الإنصاف (5/ 59).
(2)
الأم (3/ 45).
الأرض والشجر ذلك العام، والقول قوله أي المشتري بيمينه في جهله ذلك إن جهله مثله، كعامي؛ لأن الظاهر معه، وإلا لم يقبل قوله»
(1)
.
* * *
(1)
شرح منتهى الإرادات (2/ 81 - 82).