الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها
إذا كان العوضان من السلع، فكيف يتم تحديد المبيع من الثمن؟
وللجواب على ذلك يقال: تختلف السلع بعضها عن بعض، فبعض السلع تكون مثلية، وبعضها قيمي:
والسلعة المثلية: هي كل سلعة يوجد لها مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به
(1)
.
وأما السلعة القيمية: فهي ما لا يوجد لها مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به
(2)
.
وإذا كان الأمر كذلك فلا تخرج القسمة في حالة كون المبيع سلعة بسلعة عن الآتي:
(1) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيمية:
[م-118] إذا بيع مال قيمي بمال مثلي، فلا يخلو من حالتين:
(أ): أن يكون المال المثلي معينًا كما لو أشير إليه مثلًا، كبعتك هذه الفرس بهذه المائة صاع من البر. أو قال: بعتك هذه المائة صاع من القمح، بهذه الفرس. فالقيمي هو المبيع، والمثلي هو الثمن، ولا عبرة بالصيغة، وهذا مذهب الجمهور
(3)
.
(1)
الدر المختار (6/ 185).
(2)
المرجع السابق (مادة: 146)، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر البحث الكلام على المثلي والقيمي بشيء من التفصيل، أعاننا الله على ذلك بحوله وقوته.
(3)
بدائع الصنائع (5/ 234)، المنتقى للباجي (4/ 268)، مغني المحتاج (2/ 70)،.