الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
الدارهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان، المقصود قدرها لا عينها
(1)
.
ونوقش الاستدلال:
بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال
(2)
.
دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين
.
الدليل الأول:
إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.
الدليل الثاني:
القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.
الدليل الثالث:
القياس على الغصب فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع كذا قال النووي
(3)
.
ونوقش هذا:
بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها
(4)
.
(1)
المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(2)
المغني (4/ 50).
(3)
المجموع (9/ 403).
(4)
انظر الفروق (3/ 257).