الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في التاج والإكليل «حكى ابن القصار أن مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان فاحشًا، وهذا إذا كان المغبون جاهلًا بالقيم»
(1)
.
ومعناه: إذا لم يكن جاهلًا في القيمة، وعلم أنه مغبون فيها، ودخل على بينة فلا رد بدعوى الغبن.
وقال ابن حزم: «ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي
…
إلا بمعرفة البائع والمشتري معًا بمقدار الغبن في ذلك، ورضاهما به»
(2)
.
[م - 108] أما إذا كان الغبن لم يقع تحت رضا المشتري، فهل يعتبر الغبن قادحًا في الرضا، والذي هو شرط في صحة البيع؟ اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:
القول الأول
له الرد مطلقًا، وبه يفتى في مذهب الحنفية
(3)
، واختاره البغداديون من المالكية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
التاج والإكليل (4/ 468).
(2)
المحلى (مسألة: 1464).
(3)
البحر الرائق (6/ 125).
(4)
قال القرطبي في المفهم (4/ 386): «الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار، وذهب آخرون إلى لزوم الخيار، وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا .. » .
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 224): «كل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث، واختاره البغداديون» .
(5)
الفروع (4/ 97).