الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
أن يشترط البائع الثمرة
[م - 158] إذا شرط البائع الثمرة لنفسه بعد التأبير كان الشرط من باب التوكيد؛ لأن الثمرة له، ولو لم يشترط بمقتضى حديث ابن عمر المتفق عليه.
قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
…
الحديث
(1)
.
وإن اشترطها البائع قبل التأبير كانت له عند جماهير العلماء
(2)
.
وخالف مالك: فقال: لا يجوز شرطها للبائع قبل التأبير
(3)
.
ولا تتأتى هذه المسألة على مذهب الحنفية؛ لأنهم يقولون بأنها للبائع مطلقًا قبل التأبير وبعده، فإذا اشترطها لنفسه قبل التأبير فهو من باب التوكيد عندهم.
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(ح-81) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم،
عن ابن عمر: رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
…
الحديث
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (2379)، ومسلم (1543).
(2)
انظر: نهاية المحتاج (4/ 138 - 139)، تحفة المحتاج (4/ 455)، مغني المحتاج (2/ 86)، طرح التثريب (6/ 104)، فتح الباري (4/ 402)، المغني (4/ 63)، الفروع (4/ 71).
(3)
المنتقى للباجي (4/ 217).
(4)
صحيح البخاري (2379)، ومسلم (1543).