الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
القبض عن طريق القيد المصرفي
[ن- 7] إذا قام الرجل ودفع للمصرف مبلغًا من النقود بالريال السعودي، على أن يقيده لحسابه الخاص بالدولار، ويعطيه إيصالًا بذلك، دون أن يقبض الدولارات قبضًا حقيقيًا، فهل يعتبر هذا القيد المصرفي كاف في حصول القبض، وهل يغني هذا القبض الحكمي عن القبض الحقيقي؟
في ذلك خلاف بين أهل الفقهاء المعاصرين:
فقيل: القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي، وبه أخذ أكثرية المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي
(1)
، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
(2)
، وعليه أكثر الباحثين في هذا العصر
(3)
.
وقيل: الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول
(1)
انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الحادية عشرة، القرار رقم (7) ص:41.
(2)
مجملة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/ص: 771 - 772).
(3)
انظر القبض تعريفه، أقسامه، صوره وأحكامها - سعود الثبيتي (ص: 62)، القبض الحقيقي والحكمي - نزيه حماد، مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 1/733)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية - سامي حسن حمود (ص:313)، التخريج الفقهي للقيد المصرفي. عبد الله الربعي (ص: 5)، القبض وأحكامه لنفس المؤلف (1/ 103)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (5، 2، 26)، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد (8). وقال الشيخ يوسف الشبيلي في كتابه (الخدمات الاستثمارية في المصارف) (2/ 39):«قبض الشهادة الاستثمارية في قوة قبض الشيك المصدق، والقبض بالقيد المصرفي، وتكاد تتفق كلمة العلماء المعاصرين على أن القبض بهذين يعد قبضًا كافيًا في الصرف» .
القبض الواجب شرعًا، وهذا رأي شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله
(1)
.
وسوف نذكر أدلة هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب الصرف من كتاب الربا، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *
(1)
القبض وأحكامه - عبد الله الربعي (1/ 103)، وانظر مغني المحتاج (2/ 22).