الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
خلاف العلماء في بيع السكران
[م - 88] اختلف العلماء في بيع السكران، وفي سائر تصرفاته، ما ذا يلزمه؟ على أربعة أقوال:
القول الأول:
يصح بيعه، وسائر تصرفاته.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
،
والحنابلة في المشهور
(3)
، واختيار
(1)
البحر الرائق (3/ 266)، كشف الأسرار (4/ 354)، المبسوط (24/ 34).
(2)
قال في المجموع (9/ 181 - 182): «وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه. والثاني: لا يصح شيء منها. والثالث: يصح ما عليه دون ماله» . اهـ
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: 216): «اختلف في تكليفه - يعني السكران- على قولين، والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف» .
وقال في روضة الطالبين (3/ 342): «ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب، وإن كان غير مكلف» وانظر الوسيط (5/ 390 - 391)، مغني المحتاج (2/ 7)، نهاية المحتاج (3/ 386).
(3)
جاء في الإنصاف (8/ 433 - 435): «تعتبر أقواله وأفعاله - يعني السكران - في الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله» وانظر قواعد ابن رجب: القاعدة الثانية بعد المائة، وانظر الكافي في فقه ابن حنبل (3/ 164 - 165)، شرح منتهى الإرادات (3/ 75)، الفتاوى لابن تيمية (33/ 103) وما بعدها، منار السبيل (2/ 209).
وجاء في مسائل أحمد رواية عبد الله في طلاق السكران (1504): «قلت لأبي: فالسكران؟ قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا، قلت: لم؟ قال: لأنه ليس بمرفوع عنه القلم، قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم» .