الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله
إذا كان كل من العوضين نقودًا، كما لو باع دراهم بدنانير، أو ريالًا بجنيه، فكيف نعرف الثمن من المبيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
كلاهما ثمن من وجه، ومبيع من وجه آخر، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
الثمن ما دخلت عليه الباء، وهو مذهب الجمهور
(3)
.
لأن الباء من معانيها التعويض، كما في قوله تعالى:{اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ} [البقرة: 86] فالدنيا والآخرة كلاهما يطلق عليه حياة، فتعين الثمن بما دخلت عليه الباء، فالمثمن الدنيا والثمن الآخرة.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (5/ 234)، المبسوط (14/ 2).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 234).
(3)
مغني المحتاج (2/ 70)، روضة الطالبين (3/ 512)،