الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمشتري، وإذا بيع مجموعة منها، بعضها قد تشقق، وبعضها لم يتشقق، فما تشقق فهو للبائع، وما لم يتشقق فهو للمشتري.
وأدلتهم في هذه المسألة كأدلتهم في طلع الإناث، وقد سبق ذكرها، فأغنى عن إعادتها هنا.
وقيل: الفحال للبائع مطلقًا، تشقق أو لم يتشقق، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية
(1)
،
وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
(3)
.
الراجح:
النص إنما ورد في النخل المؤبر، وهو في الإناث خاصة، وأما الذكور فلم
(1)
قال العراقي في طرح التثريب (6/ 106): «جعل بعض الشافعية مفهوم هذا الحديث، وهو أن غير المؤبرة للمشتري خاصًا بإناث النخل، وقال: إن ثمرة الذكور للبائع، ولو كانت غير متشققة؛ لأنها تقصد للقطع والأكل، وهي كذلك، فأشبهت المؤبرة من الإناث، والأصح عندهم أنها للمشتري، عملًا بمفهوم الحديث» .
وقال النووي في الروضة (3/ 550): «وإن باع الذكور من النخل بعد تشقق طلعها فالطلع للبائع، وإلا فوجهان: أصحهما للمشتري، والثاني: للبائع» .
(2)
الفروع (4/ 72)، الإنصاف (5/ 59).
(3)
المغني (4/ 64).
يرد فيها نص، فإن كان هناك عرف أجري العرف بحسبه، وإن لم يكن هناك عرف فالقول بالقياس فيه قوة، والله أعلم.
* * *