الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به شرعا، ولم ينه المسلم عن بيعه لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275] ولا يوجد دليل صريح في النهي عن بيع لبن الآدمي.
الدليل الثاني:
لبن الآدمي عين طاهرة، منتفع به شرعًا وعرفًا، فجاز بيعه كسائر الطاهرات.
الدليل الثالث:
القياس على لبن بهيمة الأنعام، بكونه لبنًا من حيوان طاهر.
الدليل الرابع:
ولأنه غذاء للآدمي، فجاز بيعه كالخبز.
الدليل الخامس:
وإذا كان يجوز استئجار الظئر من أجل حليبها لترضع الطفل، والأجرة إنما كانت من أجل الحليب، لا من أجل الحضانة، فما جاز أخذ العوض عنه كان ذلك دليلًا على جواز بيعه.
الراجح من الخلاف:
أرى أن القول الراجح جواز بيع حليب الآم إذا جمع في وعاء منفصلًا عن صدر الأم، وقياس اللبن على الدمع والعرق قياس مع الفارق؛ لأن الدمع والعرق لا منفعة فيه بخلاف اللبن، والقول بأن البيع فيه امتهان لكرامة الإنسان ليس بصحيح، وإذا كانت منافع الآدمي الحر التي لا تنفصل عنه يجوز بيعها كما
في إجارة الآدمي، وقد اشتغل أجيرًا بعض أولو العزم من الرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم، ولم يكن في ذلك امتهان للإنسان، فكيف يقال هذا في بيع ما هو منفصل عنه، ولو كان في البيع امتهان وابتذال لكانت مهنة مزاولة البيع فيها الشيء نفسه، ولما اشتغل الأنبياء والرسل في البيع والشراء.
* * *