الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في اشتراط القدرة على تسليم الثمن
[م - 143] اختلف الفقهاء في الثمن، هل يشترط أن يكون مقدورًا على تسلميه؟
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
.
وقيل: يشترط في الثمن أن يكون مقدورًا على تسليمه إن كان حالًا، وعند حلول الأجل إن كان مؤجلًا، أما ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله ثمنًا، وهو مذهب الجمهور
(3)
.
وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة عند الكلام على شروط المعقود عليه (المبيع والثمن) هل يشترط القدرة على تسليمه، وذكرنا أدلة كل قول مع بيان الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.
* * *
(1)
المبسوط (14/ 2 - 3).
(2)
المحلى مسألة (1423).
(3)
انظر في مذهب المالكية: أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 240 - 241)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 239)، التاج والإكليل (6/ 71)، حاشية العدوي (2/ 137)، المنتقى للباجي (5/ 41).
وفي مذهب الشافعية، جاء في إعانة الطالبين (3/ 11):«ويشترط أيضًا قدرة تسليمه: أي قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر، المثمن بالنسبة للبائع، والثمن بالنسبة للمشتري» . وانظر المهذب (1/ 263).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (4/ 142)، المبدع (4/ 23)، كشاف القناع (3/ 162).